نظام السجون

يجب على رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة في أي ساعة كانت من النهار أو من الليل أن يسلم بدون أقل تأخير إلى موظفي القوى العامة الموقوفين الذين تقرر نقلهم والمطرودين الذين يجب إعادتهم إلى الحدود والموقوفين الحديثي السن الواجب نقلهم إلى دور الإصلاح.
يسلم رئيس الإدارة أيضاً إلى الموظفين المذكورين خلاصة عن الأحكام الصادرة بحق المنقولين وعن قرارات التخلية والأوراق الأخرى المتعلقة بهم. وعليه أيضاً أن يسلم إلى نفس الموظفين النقود والجواهر والأشياء ذات القيمة العائدة للمنقولين وترفق هذه الأشياء بجدول يقطع من السجل الممسوك خصيصاً لهذا الأمر ويعطي وصول بها لرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة يحظر على رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يحرج موقوفاً تحقق للطبيب أنه مصاب بمرض شديد.
لا ترسل إلى السجن المركزي النساء الحوامل المحقق حملهن من قبل الطبيب وفقاً للأصول وكذلك النساء اللواتي يترك لهن أمر إرضاع أطفالهن بناء على رأي الطبيب يجوز أيضاً أن يترك الأطفال تحت عناية أمهاتهم بعد الفطام حتى السنة الرابعة من عمرهم حيث تبقى الأم أيضاً في سجن المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *