Call us now:
نظام السجون
عند وفاة موقوف يحرر رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة الأمر في هامش ضبط الادخال إلى السجن ويخبر للحال المحافظ أو مدير المنطقة وهذا يبلغ حالاً أسرة المتوفي والقاضي الشرعي وعلى القاضي أن يأمر بتنظيم جدول بالأمتعة والأوراق والنقود والخ… المتروكة من قبل المتوفي ويجب على رئيس الإدارة أو رئيس الحراسة أن يربط بإضبارته ورقة يبين بها مسكن المسجون الأخير وهو يخبر أيضاً السلطات القضائية بوفاة كل ظنين أو متهم.