نظام السجون

عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على رئيس قسم الحراسة فضلاً عن التقرير الذي يتحتم عليه إرساله إلى المحافظ أن يطلب حالاً مداخلة الضابطة العدلية وفقاً للمادة 44 وما بعدها من أصول المحاكمات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *