Call us now:
نظام السجون
عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على رئيس قسم الحراسة فضلاً عن التقرير الذي يتحتم عليه إرساله إلى المحافظ أن يطلب حالاً مداخلة الضابطة العدلية وفقاً للمادة 44 وما بعدها من أصول المحاكمات الجزائية.
عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على رئيس قسم الحراسة فضلاً عن التقرير الذي يتحتم عليه إرساله إلى المحافظ أن يطلب حالاً مداخلة الضابطة العدلية وفقاً للمادة 44 وما بعدها من أصول المحاكمات الجزائية.