نظام السجون

الكاتب المحاسب مكلف بقيود القلم وبمسك دفاتر الحسابات تحت إشراف ومسؤولية رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة وعليه أن يقدم كفالة يعين مبلغها لكل سجن بقرار خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *