نظام السجون

توضع النساء المسجونات في جناح خاص ويناط أمر مراقبتهن بنساء يكلفن بنفس الوظائف المسندة إلى الحراس، توضع الحارسات تحت سلطة رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة وعند غياب الحارسة أو عند استحالة قيامها موقتاً بوظيفتها تقوم مقامها زوجة أحد الحراس أو شخص آخر مقبول لدى المحافظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *