نظام السجون

يحظر على الحراس دخول جناح النساء إلا بصورة استثنائية للغاية وبأمر رئيس الإدارة أو رئيس الحراسة ويجوز أن يكون عند رئيس الإدارة ورئيس الحراسة مفتاح يفتح باب جناح النساء لا باب غرف النوم والشغل وحجرات العقوبة والغرف التي تشغلها النساء، ويكون لهذه الأبواب أقفال تختلف عن أقفال حجرات الرجال. يجب على رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يستصحب الحارسة عندما يدخل جناح النساء إلا عند الضرورة المبرمة. ما عدا الأحوال الاستثنائية التي يجب إخبار المحافظ بها كتابة لا يجوز لرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يدخل غرف المنامة وغرف الشغل وحجرات العقاب والغرف التي تشغلها النساء إلا برفقة الحارسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *