Call us now:
نظام السجون
رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة يسكن في السجن دائماً ولا يحق له أن ينال ميزة مادية ما غير حديقة توضع تحت تصرفه إذا كانت مساحة أراضي السجن تسمح بذلك. لا يجوز له بحال من الأحوال ولأي سبب كان أن يقبل الموقوفين في مسكنه. لا يجوز لأي شخص من أسرته أن يدخل غرف السجن ما عدا زوجته إذا كانت مستخدمة بوظيفة حارسة. ما عدا الحارس المكلف بخدمة الباب لا يسكن في السجن من موظفي الحراسة غير رئيس قسم الحراسة إلا أنه يجوز وضع غرف تحت تصرف الموظفين المذكورين وأسرهم إذا كانت أبنية السجن غير الحبس تساعد. وعلى كل حال لا يحق لموظفي الحراسة الحصول إلا على الفراش والملابس الداخلية (البياض) اللازمة لخدمة الحراسة داخل السجن.