Call us now:
نظام السجون
لا يجوز إشغال رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن.
ولا يجوز لهم أيضاً القيام بأي وظيفة أخرى.
لا يجوز إشغال رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن.
ولا يجوز لهم أيضاً القيام بأي وظيفة أخرى.