نظام السجون

لا يجوز إشغال رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن.
ولا يجوز لهم أيضاً القيام بأي وظيفة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *