Call us now:
نظام السجون
فضلاً عن الإجازات النظامية يجوز أن يؤذن لرؤساء الإدارة ورؤساء قسم الحراسة والكتاب المحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الإذن المذكور من قبل المحافظ.
فضلاً عن الإجازات النظامية يجوز أن يؤذن لرؤساء الإدارة ورؤساء قسم الحراسة والكتاب المحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الإذن المذكور من قبل المحافظ.