نظام السجون

فضلاً عن الإجازات النظامية يجوز أن يؤذن لرؤساء الإدارة ورؤساء قسم الحراسة والكتاب المحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الإذن المذكور من قبل المحافظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *