نظام السجون

موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن إهمالهم وذلك فضلاً عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفاً لها تطبيقاً للمواد 416. وما بعدها من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *