Call us now:
نظام السجون
موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن إهمالهم وذلك فضلاً عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفاً لها تطبيقاً للمواد 416. وما بعدها من قانون العقوبات.
موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن إهمالهم وذلك فضلاً عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفاً لها تطبيقاً للمواد 416. وما بعدها من قانون العقوبات.