Call us now:
نظام السجون
يحظر على جميع موظفي وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين.
أن يلقبوهم بألقاب محقرة أو يخاطبوهم بلسان بذيء أو يمازحوهم.
أن يأكلوا أو يشربوا مع الموقوفين حتى ولو بعد إخلاء سبيلهم أو مع أفراد عائلة المسجونين أو أصدقائهم أو زوارهم.
أن يدخنوا داخل الحبس.
أن يكونوا بحالة سكر.
أن يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية أو أن يطلبوا مساعدتهم في أشغلهم إلا في الأحوال المسموح بها بصورة خاصة.
أن يقبلوا أي إعطاء أو فائدة من الموقوفين أو من الأشخاص القائمين مقامهم وأن يتعهدوا بإجراء ما كلفوهم به أو بشراء أي شيء لهم أو بيعه.
أن يسهلوا أو يغضوا النظر عن التراسل أو عن أي واسطة غير قانونية للمخابرة بين الموقوفين أو بين هؤلاء والخارج وعن إدخال أي شيء كان بغير الشروط والأحوال المنصوص عليها صراحة في الأنظمة وخصوصاً الأشياء المعدة للاستهلاك والطعام والشراب الخ……
أن يعملوا لدى الموقوفين والاظناء والمتهمين رأساً أو بالواسطة للتأثير على ما عندهم من وسائل الدفاع أو على انتقائهم محامياً عنهم.
كل مخالفة لهذه المحظورات ولأحكام التعليمات المتعلقة بخدمة الحراسة والمناظرة يعاقب فاعلها حسب شدة المخالفة بالعقوبات المعينة في الأنظمة المتعلقة بالتأديب فضلاً عما يطبق بحقهم عند اللزوم من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وخاصة المواد 341 وما بعدها المتعلقة بالرشوة التي يأخذها الموظفون والمواد المتعلقة بالضرب والجرح.