نظام السجون

تخصص في جميع السجون غرف مستقلة تماماً للرجال وللنساء وتنظم تلك الغرف بصورة تمنع أي اتصال بين قسم وآخر ويجب التفريق بين الموقوفين من الأقسام الآتية:
1 ـ الاظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة مخالفة.
2 ـ المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة. المحكومون بمادة جنحة أو جناية الواجب إرسالهم لسجن مركزي. المحكومون بمادة مخالفة. الموقوفون لدين عليهم للدولة بمادة جناية أو جنحة.
3 ـ الموقوفون الحديثو السن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *