Call us now:
نظام السجون
إذا كان السجن ذا أهمية وسطى يقسم الموقوفون فيه كما يأتي بقدر ما تسمح به الغرف وعدد الحراس:
1 ـ الاظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة مخالفة.
2 ـ المحكوم بمادة مخالفة.
3 ـ المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة. المحكومون بمادة مخالفة. الموقوفون لدين للدولة بمادة جناية أو جنحة.
4 ـ المحكومون بمادة جناية أو جنحة الواجب إرسالهم لسجن مركزي.
5 ـ الموقوفون الحديثو السن.