نظام السجون

في السجون المهمة حيث تسمح الغرف وعدد الحراس تجري على قدر الإمكان التقسيمات الآتية:
1 ـ الاظناء والمتهمون الذين ليس لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة مخالفة إذا لم يكن لهم سابقة قضائية.
2 ـ الاظناء والمتهمون الذين لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة مخالفة إذا كانت لهم سابقة قضائية.
3 ـ المحكومون بأقل من سنة على أن لا يكون لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة إذا لم يكن لهم سابقة قضائية.
4 ـ المحكومون بأقل من سنة ممن لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة إذا كانت لهم سوابق قضائية.
5 ـ المحكوم عليهم بمادة جنحة الواجب إرسالهم لسجن مركزي.
6 ـ الموقوفون الحديثو السن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *