نظام السجون

يفرق المحكومون في السجن المركزي على الصورة الآتية مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأولى من المادة 32:
1 ـ المحكوم عليهم بالسجن إلى 3 سنوات.
2 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أقل من عشر سنوات.
3 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات فزيادة.
4 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
5 ـ الموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم إصلاحاً للنفس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *