نظام السجون

الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون إليه.
يعتبر ذا سابقة قضائية لأجل تطبيق المادتين 31 و32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *