نظام السجون

أقسام الموقوفين كافة المنصوص عليها في المواد 32 و33 و34 و35 و36 و37 يجري تفريقها في غرف النوم والمشاغل وغرف الطعام وساحات النزهة.
إذا لم يكن عدد ساحات النزهة كافياً لجميع أقسام الموقوفين تعين ساعات النزهة بصورة تمكن من استعمال الساحات بالتتابع لكل من الأقسام المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *