Call us now:
نظام السجون
ينفذ رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة الأوامر المعطاة له من قاضي التحقيق أو من رئيس المحكمة تطبيقاً للمادة 423 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجب عليه خاصة ألا يضع مع موقوفين آخرين الاظناء والمتهمين الذين أمرت السلطة القضائية بوضعهم على الانفراد.
عندما يجب إخلاء سبيل موقوفين متعددين في يوم واحد تتخذ التدابير اللازمة كي لا يتقابلوا في دواوين القلم ولا عند خروجهم من السجن.