نظام السجون

يبدي المحافظ رأيه واقتراحاته بشأن تنظيم جميع السجون الكائنة ضمن محافظته وتحسين إدارتها ويدرس مشاريع تعديل تنظيم الغرف وله أن يقدم إلى الوزير فيما يتعلق بالأشغال المستعجلة كل سنة في نهاية شهر حزيران تقريراً موجزاً عن سير السجون ويذكر في هذا التقرير أعمال المحافظة والترميمات المهمة والتحسينات التي يجب إدخالها على الأبنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *