نظام السجون

يفرق الموقوفون الحديثو السن تماماً عن الموقوفين الراشدين ليلاً ونهاراً.
إن الأولاد الذين حوكموا بموجب قانون الأحداث الجانحين الموقوفين لا أقل من ستة أشهر، والأولاد الذين ينتظر نقلهم يجب وضعهم دائماً في غرف أو في محلة خاصة إما على الانفراد إن أمكن أو أكثر من اثنين معاً إذا استحال وضع كل واحد على حدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *