Call us now:
نظام السجون
يجب تفتيش الموقوفين عند دخولهم إلى السجن وفي كل مرة أخرجوا منه وأرسلوا إلى التحقيق أو إلى المحاكمة ثم أعيدوا إليه ويجوز أيضاً تفتيشهم في مدة اعتقالهم كلما رأى رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة التفتيش لازماً.
لا يجوز أن يفتش المسجونين إلا أشخاص من جنسهم.