Call us now:
نظام السجون
يجوز للاظناء والمتهمين استعمال المبالغ التي أودعوها عند دخولهم إلى السجن أو التي دفعت باسمهم بعد ذلك لشراء طعام إضافي أو لمصاريف أخرى يسمح لها النظام على أن لا يسيئوا استعمال المبالغ المذكورة.
يرخص للمحكومين بقبض المبالغ التي ترسل إليهم مدة توقيفهم وباستعمالها على الوجه السابق. ولرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يمنع ذلك بموافقة المحافظ.