Call us now:
نظام السجون
المحافظ مسؤول عن سير دوائر السجون الكائنة ضمن محافظته وجميع المأمورين والعمال تابعون له ويجب عليهم إطاعته وهو مكلف خاصة:
1 ـ بتأمين تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الوزارية.
2 ـ بتنظيم الموازنات والمبايعات ودفاتر الشروط وتعرفات أجور العمل وبمراقبة معاملات الصرف والقبض وتحقيق إنهائها وتصفيتها وبمراقبة المحاسبة من جهتي النقود واللوازم.
3 ـ بمراقبة تنفيذ مبايعات اللوازم.
4 ـ بالسهر على تنفيذ أحكام دفاتر الشروط وعند اللزوم باقتراح تطبيق الجزاءات القانونية بحق الملتزم.
5 ـ بمراقبة كل ما يتعلق بالأعمال الصناعية واتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتشغيل السجناء.
6 ـ بالسهر على مراعاة النظام ووسائل الصحة والانضباط الداخلي.