نظام السجون

إذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر إلى الموقوف أو إلى المستحقين. يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن إلا في حال القوة القاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *