نظام السجون

يحظر على الموقوفين من أي قسم كانوا الصراخ والغناء والنداء والمخاطبة بصوت مرتفع وتشكيل تجمعات تحدث ضوضاء وبصورة عامة جميع الأعمال الفردية أو المشتركة التي تؤدي إلى اختلال النظام وكذلك تقديم التذمرات والطلبات والمضابط بصورة مشتركة. وفضلاً عن ذلك يتبع المحكومون قاعدة الصمت ما عدا الاستثناءات التي يوجبها سير الأعمال أو الشغل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *