نظام السجون

يرتب كل موقوف فراشه ويحافظ على دوام النظافة في حجرته أو في المحل المختص به في غرفة المنامة. يخبر رئيس قسم الحراسة بالتخريبات المشاهدة يدفع الموقوفون بدلها من أجورهم الموضوعة تحت تصرفهم وعند عدم وجودها من القسم الاحتياطي من الأجور المذكورة بعد إجراء النقل المسموح به مع بقاء العقوبة التأديبية.
يحظر على الموقوفين تسمير أو إلصاق صور أو إعلانات أو غير ذلك على الحائط ويعتبر تخريباً كل ما قد يترك أثراً على الحيطان أو الأخشاب أو الأثاث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *