Call us now:
نظام السجون
يعين المحافظ عدد الدوريات الليلية لكل سجن دون أن يخل ذلك بالوسائل الاستثنائية الواجب اتخاذها إذا كان في السجن موقوفون يرهب جانبهم، على رئيس الإدارة، أو رئيس قسم الحراسة أن يعين الحراس ساعات الدوريات، تغير الساعات المذكورة من ليلة إلى أخرى. يجب على رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يقوم بمراقبة الدوريات في الساعات المعينة. لا يجوز لأحد الدخول ليلاً لحجرة نوم الموقوف ما لم يصدر منه نداء أو توجد أسباب خطيرة توجب الدخول إلى الحجرة المذكورة. على الحارس في مثل هذه الحال أن يتخذ جميع وسائل الأمنية اللازمة وله عند اللزوم أن ينادي حارساً آخر أو رئيس قسم الحراسة. يجب على الحراس أن يجتنبوا الضوضاء مهما أمكن حين تجولهم في دوريتهم.