نظام السجون

إن الموظفين أو الأشخاص الحائزين على صفة تخولهم زيارة السجن لا يجوز لهم الدخول إليه ما لم يثبتوا صفتهم أو يبرزوا أمر المهمة. لا يجوز السماح لأي شخص أجنبي عن الدائرة بزيارة سجن ما إلا بموجب إذن خاص من الوزير أو المحافظ. لا يجوز للزائرين مواجهة الموقوفين في حجراتهم إلا بإذن من الوزير وعلى كل حال لا يجوز لهم مكالمتهم إلا بحضور حارس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *