Call us now:
نظام السجون
تعطى إجازات الزيارة من قبل السلطة الإدارية على أن لا يخل ذلك بالحقوق التي يمنحها القانون للسلطة القضائية. أما فيما يتعلق بالاظناء أو المتهمين فيؤشر على إجازة الزيارة المحامي العام أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الحال. لا تمنح الإجازات مبدئياً إلا للزوج ولأقارب المحكوم عليه حتى الدرجة الثالثة بعد إثبات تلك القرابة وكذلك تمنح الإجازة إلى وصي المحكوم عليه. يجوز إعطاء الإجازات لأشخاص غير أقارب المحكومين الأقرباء بصورة استثنائية ولأسباب يعود تقديرها للسلطة الإدارية.
كل إجازة بالزيارة تقدم إلى رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة لها صفة أمر واجبة إطاعته. على أن الأمر المذكور يؤجل تنفيذه إذا كان الموقوفون ممنوعين مادياً أو كانوا معاقبين أو كانت ثمة ظروف استثنائية تجبر رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة على مراجعة المحافظ في بادئ الأمر.