نظام السجون

يجوز للاظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أن يقبلوا الزيارات مرتين في الأسبوع أما المحكومين فمرة واحدة. لا يجوز أن تتجاوز مدة الزيارات نصف ساعة على أنه يجوز زيادتها بصورة استثنائية إذا كان مسكن الزائرين بعيداً جداً عن مركز السجن. تحدد أيام وساعات الزيارات لجميع الموقوفين بقرار من المحافظ وتذكر الساعات المذكورة في نظام السن الداخلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *