نظام السجون

يجوز للاظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أن يراسلوا بكل حرية مرتين في الأسبوع بأيام تعين بقرار من المحافظ. أما المحكومين فيسمح لهم بمكاتبة أفراد عائلتهم في يوم الجمعة على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسائل الإثنتين وكل رسالة منها مؤلفة من صفحتين وكل صفحة لا تتجاوز 15 سطراً. يجوز لأي موقوف كان أن يراسل غير أفراد أسرته بإذن خاص من رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة يجوز أيضاً السماح له بصورة استثنائية وفي حالات مستعجلة أن يكتب في بحر الأسبوع فضلاً عن رسائل يوم الجمعة رسائل أخرى لا يتجاوز عددها الاثنتين. يجب أن تقرأ الرسائل التي يحررها جميع الموقوفين أو التي يتلقونها. ترسل حتماً إلى المحامي العام أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات الرسائل التي يحررها الاظناء والمتهمون أو التي يتلقونها. يجوز لجميع الموقوفين أن يسلموا رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة رسائل مقفلة مرسلة منهم إلى السلطة الإدارية أو القضائية ويجب إرسال الرسائل المذكورة إلى مخاطبها بدون أقل تأخير. عقاب الحرمان من المراسلة لا يطبق على الرسائل المحررة للسلطات الإدارية والقضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *