نظام السجون

لا يجوز أن يوضع في حجرات العقاب الموقوفون الذين عزلوا عن غيرهم احتياطاً أو حرصاً على الأمن. لا يجوز تمديد العزلة فوق الشهر بدون قرار وزاري متخذ بناء على اقتراح معلل يبديه رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة ويرفقه برأي طبيب السجن. للموقوفين المعزولين حق المطالبة بالفراش والطعام والشراء من الحانوت الخاص والنزهة في الساحات والمراسلة والزيارات وغيرها وفقاً للشروط الموضوعة للموقوفين المنتسبين إلى قسمهم الجزائي. يجب على الموقوفين المذكورين الاشتغال إذا كانوا محكومين أما الاظناء أو المتهمون فيعطى لهم عمل بناءً على طلبهم وعلى رئيس قسم الحراسة أن يزورهم في حجراتهم مرتين في الأسبوع على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *