Call us now:
نظام السجون
يجوز تطبيق العقوبات الآتية على المحكومين:
1 ـ التكدير.
2 ـ الحرمان من الشراء ـ ماعدا الخبز مدة معلومة.
3 ـ الحرمان من المراسلة مدة أسبوعين على الأكثر ما عدا حق مراسلة السلطات الإدارية أو القضائية فهو ثابت دائماً.
4 ـ الحرمان من الزيارات مدة شهرين على الأكثر.
5 ـ الحرمان من القراءة مدة أسبوعين على الأكثر ولا يطبق هذا العقاب إلا في حال تمزيق وتعطيل الكتب المعارة واستعمالها بصورة غير قانونية.
6 ـ الحرمان من حضور جلسات القراءة والمحاضرات ثلاث مرات متتابعات على الأكثر وذلك لا يطبق إلا في حال مخالفة الأنظمة في الجلسات المذكورة أو بمناسبتها.
7 ـ الحرمان من الطعام ما عدا الخبز مدة ثلاثة أيام متتابعة على الأكثر وأن تزاد كمية الخبز عند اللزوم.
8 ـ الوضع في غرفة التأديب وذلك في السجون المهمة حيث يمكن إعداد غرفة من هذا النوع.
9 ـ الوضع في حجة العقاب مع التشديدات الآتية أو بدونها والتشديدات هي:
أ ـ الحرمان من الفراش أو من قسم منه ما عدا الغطاء.
ب ـ غلق النافذة بشباك خشبي، على أن هذا العقاب لا يجوز أن تتجاوز مدته يومين متتابعين إلا إذا أوقف تنفيذه مدة 24 ساعة فيكرر عند اللزوم بمدة جديدة لا تتجاوز يومين ولا يؤمر بهذا العقاب إلا بعد موافقة طبيب السجن.
10 ـ التكبيل بالحديد في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المادة 458 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما إذا كانت الحال تستوجب السرعة فإن رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة يأمر بتكبيل الموقوف على أن يشعر حالاً المحافظ وهذا يخبر الوزير بالأمر.
إن الوضع في حجرة العقاب يستلزم بطبيعته الحرمان من الشراء وبالقراءة والمراسلة والزيارات مهما كان السبب. يتألف غذاء الموقوفين الموضوعين في حجرة المعاقبة من خبز تزاد كميته المعتادة عند اللزوم ويعطى الموقوفون اداما مرة واحدة كل أربعة أيام. الموقوفون الموضوعون في حجرة العقاب يتنزهون كل يومين ساعة في ساحة النزهة.