Call us now:
نظام السجون
تطبق العقوبات الآتية على الاظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاس.
1 ـ سحب الاذن باستعمال التبغ في حال إساءة استعماله.
2 ـ الحرمان من حق الشراء في حال إساءة استعماله.
3 ـ الحرمان من القراءة مدة أسبوعين على الأكثر ولا يطبق هذا العقاب إلا في حال تمزيق أو تعطيل الكتب المعارة أو استعمالها بصورة غير قانونية.
4 ـ الحرمان من حضور جلسات القراءة والمحاضرات ثلاث مرات متوالية على الأكثر ولا يطبق هذا العقاب إلا في حال مخالفة الأنظمة في الجلسات المذكورة أو بمناسبتها.
5 ـ الحرمان من الطعام ما عدا الخبز مدة ثلاثة أيام متتابعة على أن تزاد كمية الخبز عند اللزوم ويستلزم هذا العقاب سحب الإذن باستعمال التبغ وإجراء أي شراء من الحانوت الخاص.
6 ـ الوضع في حجرة المعاقبة والتكبيل بالحديد وفقاً للشروط العينة أعلاه بخصوص المحكومين.