نظام السجون

يكافأ المحكومون الذين يحسنون السلوك ويجيدون العمل بأن يسمح لهم:
1 ـ بشراء كأسين قهوة أو شاي أو شراب الليمون كل يوم من الحانوت الخاص.
2 ـ بشراء مؤلفات على أن هذه المؤلفات لا تسلم إليهم إلا بعد أن يدققها رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة.
3 ـ بحفظ رسوم أفراد أسرتهم في حجرهم.
4 ـ يقبض نقود من أسرتهم واستعمالها لشراء أشياء من الحانوت الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *