نظام السجون

تعين أثمان الأطعمة المباعة في الحانوت الخاص وفقاً لتعرفة يحددها المحافظ كل ثلاثة أشهر بناءً على اقتراح رئيس الإدارة أ ورئيس قسم الحراسة. تبقى التعرفة المذكورة معلقة بصورة دائمة في غرف الشغل والطعام وهي تقسم إلى قسمين.
الأول ـ تعين فيه الأطعمة المسموح بيعها للاظناء والمتهمين فقط.
الثاني ـ الأطعمة المسموح بيعها للمحكومين. يجوز للاظناء والمتهمين أن يشتروا كل يوم خبزاً من النوع الذي يريدونه وكذا صحنين لحماً أو سمكاً أو خضرة أو فاكهة وغير ذلك من الأطعمة المذكورة في تعرفة الحانوت الخاص وكذا عشر سنتيمترات قهوة أو ثلاثين سنتيمتر شاي أو كأسين من شراب الليمون… ولا يجوز للمحكومين أن يشتروا إلا خمسمائة غرام من الخبز الذي يوزع عليهم وصحن خضرة أو بيض أو حليب أو زبدة أو جبن أو قطعة معينة من اللحم أو الفاكهة بحسب الفصل. لا يجوز مبدئياً للمحكومين أن يشتروا الأطعمة من الحانوت الخاص إلا بأجور عملهم على أنه يجوز لرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يسمح لهم بصفة مكافأة أن يشتروا الأشياء المذكورة بالنقود التي وضعوها أمانة أو التي أرسلت إليهم. ويجب منحهم هذا الإذن إذا كانت صحتهم لا تساعدهم على العمل أو كان العمل لا يعطي إيراداً كافياً أو في حال البطالة. ويجوز سحب الإذن المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *