نظام السجون

إن نصف الأعشار العائدة للمحكومين من نتاج عملهم يحفظ احتياطاً لحين إخلاء سبيلهم ومنه تتألف الحصة الاحتياطية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *