نظام السجون

النصف الآخر من الأعشار العائدة إلى الموقوفين تتألف منه الحصة الموضوعة تحت التصرف. يجوز لرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أن يسمح للموقوفين بإرسال مساعدات إلى أسرهم من هذه الحصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *