نظام السجون

إن الاظناء والموقوفين بمادة دين الذين يطلبون عملاً ما يتبعون ذات القواعد المطبقة على المحكومين فيما يتعلق بتأسيس العمل ونظامه إلا أنهم لا يجبون على إجراء عمل ما. وهم يستفيدون من سبعة أعشار نتاج عملهم ولهم أن يتصرفوا بمجموعها مدة توقيفهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *