Call us now:
نظام السجون
إذا أحيل العمل في السجن إلى متعهد ما يعين رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة كل يوم في التقرير الذي يرسله إلى المحافظ عدد الموقوفين الذين لا عمل لهم (وكذلك الموقوفون الذي طلبوا عملاً مع أنهم غير مجبورين على إجرائه) في آخر الشهر يرفع المحافظ إلى الوزير جدولاً بأيام البطالة في كل سجن من سجون المحافظة ويقدم إليه اقتراحاته فيما يتعلق بالجزاء النقدي الواجب الحكم به على المتعهد وبإيجاد العمل عند اللزوم وفقاً لأحكام دفتر الشروط.