نظام السكك الحديدية

ممنوع منعاً قطعياً التعطيل في خنادق سكك الحديد ومنحدراتها وسدودها وسائر عملياتها الصناعية ووضع التراب وغيره في الطريق وتعطيل أو كسر ما كان مختصاً بمحطتها ومركباتها وغير ذلك من الآلات والأدوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *