نظام السكك الحديدية

لما كان من الممنوع قبول الكلاب في المركبات المختصة بالركاب كان على من لا يريد مفارقة كلبه أن يركب في المركبات الأخر التي تقدمها له الشركة. أما الذين يدخلون مركبات الركاب ومعهم كلابهم سواء فعلوا ذلك ظاهراً أو خفية فيغرمون مجيدياً ذي عشرين قرشاً جزاءً نقدياً وتؤخذ منهم أيضاً أجرة نقل ذلك الكلب بموجب التعريفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *