نظام السكك الحديدية

ممنوع تكويم الحجارة وغيرها ممالاً يقبل الاحتراق في الأماكن التي هي على مسافة ستة أذرع في جانبي سكة الحديد ما لم تستحصل الرخصة بذلك أولاً أما الأشياء المتراكمة في محال سكة الحديد التي أصلحت بواسطة الردم فهي مستثناة إذا كانت لا تتجاوز ارتفاع التعبئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *