نظام السكك الحديدية

يمتنع على غير المستخدمين بخدمة سكة الحديد الدخول من المحال المسدودة وغير المسدودة المختصة بالسكة المذكورة وكذا الوقوف والسير في الأماكن التي سويت بفرش الرمل عليها أو مدت فيها قضبان الحديد وإدخال البراذين وغيرها من الحيوانات إلى داخل سكة الحديد أو إلى الخنادق القائمة على جانبيها إذا كانت أطرافها غير مسدودة بالحيطان أو إلى المسافة الكائنة بين قواعد العمليات الترابية التي بنيت عليها سكة الحديد ومن يخالف ذلك يؤخذ منه مجيدي ذو العشرين غرشاً جزاء نقدياً ولكن المديرين ومأموري الضابطة وضباطهم وأنفار الضابطة المحلية يمكنهم أن يدخلوا ويخرجوا إلى المحطات وعليهم قبل ذلك أن يعلموا به مدير المحطة التي يدخلونها وكذلك لقوميسر الدولة العلية المأمور بالنظارة على سكة الحديد وللمهندسين مطلقاً ولمأموري الكمارك والرسومات إذا بدا لهم شغل أن يدخلوا إلى سكة الحديد والحراس وسائر خدم سكة الحديد يخرجون حالاً الذين يدخلون إلى سكة الحديد أو إلى إحدى القطع الملحقة بها وإن لم يمتثلوا يخرجونهم بقوة الضابطة وإذا وجدوا برذوناً أو غيره من الحيوانات على سكة الحديد أو في الأماكن المتعلقة بها يوقفونها ولا يردونها لأصحابها ما لم يستوفوا جزاءً نقدياً على رأس الغنم والماعز والعجول خمسة غروش وعن البقرة والثور والجاموس والبعير خمسين غرشاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *