نظام السكك الحديدية

من ليس بيده بطاقة للعربة التي يريد الركوب فيها يمنع من الدخول إلى المركبات ومن خالف ذلك يغرم جزاءً نقدياً مناسباً من الجائز أن يتجاوز ضعفي أجرة نقله والذي يدخل مركبة هي أعلى درجة من المركبة المعينة في بطاقته يؤخذ منه فرق السعر اعتباراً من المحطة التي يثبت ركوبه منها ويغرم ما عدا ذلك نصف هذا الفرق جزاءً نقدياً. ويمنع دخول الذكور إلى محل الانتظار المخصص للنساء أو إلى المركبات المخصصة لهن ومن دخلهما يخرج حالاً وكذلك يؤخذ مجيدي أبيض جزاءً نقدياً من كل إنسان لا يدخل إلى المركبات أو يخرج منها في سكك الحديد المعبر عنها بالطريق المزدوجة من الأبواب التي هي لجهتها الخارجية بل يدخل ويخرج من جهة أخرى وممنوع أيضاً الدخول والخروج من المركبات في غير المواقف أو قبل توقف المركبات تماماً والقعود في مماشي المركبات ودرجاتها حال سيرها ويؤخذ ممن يخالف ذلك مجيدي واحد ذو العشرين غرشاً جزاءً نقدياً وكما أنه يجب على الركاب أن يصغوا إلى التنبيهات التي تصدر من مأموري الشركة لرعاية الشروط المذكورة وأن يبرزوا لهم تذكرة الموقع كلما طلبوها منهم كذلك يجب على مأموري الشركة أن يوضحوا للركاب حين ركوبهم أصول سكة الحديد وقواعدها وما يلزم أن يفعلوه وليس للشركة أيضاً أن تقفل أبواب المركبات بل تغلقها بصورة يتمكن معها الركاب عند وقوع نائبة فتح الأبواب بنفسهم والخروج إلى الخارج (كما عدلت في 2 صفر سنة 1330 و6 كانون ثاني سنة 1327).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *