نظام الصيد البري

لا يمكن لأحد أن يتصيد فيما عدا الاستثناءات المذكورة أدناه إذا لم يكن الصيد مفتوحاً وإذا لم يكن حاصلاً على رخصة صيد معطاة من السلطة ذات الصلاحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *