نظام الصيد البري

في الوقت الذي يكون فيه الصيد مباحاً تخول الرخصة الشخص الذي حصل عليها الحق بالصيد نهاراً بالرماية أو بالجري وراء الصيد بواسطة الكلاب أو بواسطة الصقور حسب ما يكون ذلك معيناً في الرخصة المعطاة.
ممنوعة منعاً صريحاً جميع وسائل الصيد الأخرى ويدخل في ذلك الطيارة والسيارة أيضاً إذا استعملتا كواسطة لمطاردة الصيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *