Call us now:
نظام الصيد البري
وتحدد في قرار من السلطات العليا الاكرامية التي تعطى لمأموري الأمن العام ونواطير الغابات ورجال الشرطة ومأموري الجمارك أو الدخولية أو النواطير الخصوصيين أو المأمورين المحلفين الذين ينظمون محاضر الضبط المتعلقة بهذه الجنح.
(بموجب القرار رقم 4095 تاريخ 24/3/1932).
1 ـ يستطيع أن ينال مكافأة كل من نظم ورقة ضبط بوقوع مخالفة لأحكام القرار رقم 73 ل.ر تاريخ 16/7/1931 بشأن الصيد من أفراد الشرطة وحراس الأحراش وأفراد الدرك وموظفي الجمرك أو الدخولية وحراس الأحراش الخاصة المحلفين.
2 ـ لا تمنح المكافأة المذكورة إلى الموظف الذي نظم ورقة الضبط إلا إذا دعت المخالفة للحكم على من ارتكبها بدفع غرامة وأصبح الحكم قطعياً وبعد أن يؤدي مقدار الغرامة المذكورة إلى الخزينة.
3 ـ تحدد المكافأة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار بليرة سورية واحدة.
4 ـ إذا وقع عدة أشخاص من الموظفين المذكورين في المادة الأولى أحد أوراق الضبط المنظمة لأجل الأسباب المنصوص عليها بالمادة الأولى المار ذكرها يقسم مبلغ المكافأة التي تمنح وفقاً للمادة 3 من هذا القرار بصورة متساوية على كل من الموظفين المذكورين الذين وقعوا ورقة ضبط.