Call us now:
نظام الصيد البري
يحكم بالعقوبات المحددة في المواد السابقة مع الاحتفاظ بحق العطل والضرر الذي قد يطالب به الأشخاص المتضررون يحق لشركات الصيد أو جمعيات الصيد أن تداعي لدى المحاكم كمدعي شخصي.
يترك في جميع الأحوال للمحاكم تعيين مقدار العطل والضرر وفقاً لما ترتئيه.