نظام الصيد البري

يعين في كل حكم الطريقة التي يجب استعمالها لمصادرة اشباك الصيد وآلاته وجهازاته وكذلك السيارات أو المركبات الأخرى التي يستعملها المخالفون ويؤمر عدا ذلك بإتلاف آلات الصيد الممنوعة.
ويحكم فيه بمصادرة الأسلحة إلا إذا ارتكب المخافة شخص حائز على رخصة بحمل السلاح في الأوقات التي يكون الصيد فيها مباحاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *